الوقف عن العمل ليس من العقوبات التأديبية الجائز توقيعها. الحكم كاملاً
|
تسرى فى شأن تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات التابعة لها الصادر. الحكم كاملاً
|
المادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة. الحكم كاملاً
|
يشترط أن تقام الدعوى التأديبية ضد أعضاء الإدارات القانونية بناء على طلب من الوزير المختص يعد هذا الشرط ضمانة تكفل استقلال أعضاء الإدارات القانونية. الحكم كاملاً
|
حظر المشرع توقيع أي جزاء على مدير عام ومدير الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبي - حظر توقيع أي عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبي - لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص. الحكم كاملاً
|
ما يخرج من نطاق الجزاءات - التنبيه - المادتان 22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها. الحكم كاملاً
|
لا يجوز اقامة الدعوى التأديبية على عضو الادارة القانونية بالهيئات العامة الا عن طريق الوزير المختص - أساس ذلك: - نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - عبارة "الوزير المختص" تنصرف بالنسبة لهيئة النقل العام الى محافظ القاهرة . الحكم كاملاً
|